معلومات البحث الكاملة في مستودع بيانات الجامعة

عنوان البحث(Papers / Research Title)


القوة الملزمة للشروط الأحادية التحرير في العقد


الناشر \ المحرر \ الكاتب (Author / Editor / Publisher)

 
ايمان طارق مكي الشكري

Citation Information


ايمان,طارق,مكي,الشكري ,القوة الملزمة للشروط الأحادية التحرير في العقد , Time 5/20/2011 3:24:52 AM : كلية القانون

وصف الابستركت (Abstract)


يتناول البحث فرض انفراد احد المتعاقدين بتحرير شروط العقد

الوصف الكامل (Full Abstract)


المقدمة.مما لاشك فيه ان للتطور الصناعي والتكنولوجي الهائل وما نشأ عنه من تنوع في الخدمات والسلع والمنتجات وما رافقه من تعدد من اساليب التسويق المعاصرة وطرق الدعاية المختلفة، الاثر الفاعل في تطور صيغ العقود وتقوية النزعة الاستهلاكية لدى الافراد وحثهم على التعاقد دون مناقشة او مفاوضة، وذلك بالتحديد ما ساهم في اتساع نطاق التعاقد وفق شروط موحدة عامة مجردة معدة مسبقاً من قبل احد المتعاقدين، وهي ما يطلق عليها بالشروط الاحادية التحرير والشروط بهذا المعنى لا تستمد قوتها الملزمة من ذاتها لانها لا تمثل الا ارادة واضعها وانما تستلزم انصراف ارادة المتعاقد الاخر الى اعتمادها والالتزام بمضمونها، الا ان الصعوبة تثار في معرفة مدى انصراف ارادة المتعاقد –المتلقي لها- الى اعتمادها والالتزام بها في حالة ادعائه عدم العلم بهذه الشروط او بعضها سواء الواردة منها في وثيقة العقد الموقع من قبله او في الوثائق الاضافية المحال عليها صراحةً او ضمناً، محتجَّاً بطريقة صياغتها او غياب المفاوضة العقدية ازاءها وقبولها دون ادراك لمضمونها او معرفة اثارها المسيئة الى مركزه التعاقدي، لاسيما وان واضع هذه الشروط في الاغلب هو الطرف المتمع بالقوة التعاقدية سواء كان ذلك من النواحي القانونية او الاقتصادية او التقنية مما يتيح له فرض شروط من شأنها الاساءة الى مركز المتعاقد الاخر سواء كان ذلك بالحد من ضماناته او حقوقه كالشروط المعفية من الضمان القانوني او التي تسقط حقه في المطالبة بالتعويض او الفسخ، او تلك التي تعفى او تخفف من مسؤولية واضعها في حالة التأخر في تنفيذ الالتزامات التعاقدية او تنفيذها تنفيذاً معيبا... وما شابه ذلك من الشروط. وازاء الفرضين المتقدمين ونعني بهما مدى تحقيق علم المتعاقد بالشروط الاحادية التحرير، ومدى تحقق التوازن العقدي، تبدو اهمية البحث في القوة الملزمة للشروط احادية التحرير في العقد، لذا ارتأينا ان نبحث هذا الموضوع في مبحثين سنخصص الاول منهما لعلاقة القوة الملزمة للشروط احادية التحرير بمدى علم المتعاقد بها.في حين سنخصص الثاني لعلاقة القوة الملزمة للشروط احادية التحرير بمدى تحقق التوازن العقدي.الخاتمة.بخاتمة البحث خلصنا الى جملة من النتائج نجملها بالاتي:1-اضحت ظاهرة انتشار العقود التي تتفاوت فيها المراكز بين المتعاقدين تنآى بالتراضي عن معناه الحقيقي في النظم القانونية، اذ بات من المألوف فرض الطرف المتمع بالقوة التعاقدية، شروطه المحررة سلفاً والتي لا يملك ازاءها المتعاقد الاخر من الناحية العملية فرصة المناقشة او المفاوضة او تعديل مضمونها هذا من جهة ومن جهة اخرى، اصبحت هذه العقود في الوقت ذاته سبباً للاجحاف بحق الطرف الاقل خبرة وذلك لتضمينها شروطاً تحد من حقوقه او ضماناته او تزيد من اعباءه والتزاماته او بالعكس تزيد من حقوق واضعها وتوفر له السبل الكفيلة في الزيادة من ضماناته او الحد من نطاق التزاماته التي يفرضها العقد المبرم بينهما.2-ان الزام الطرف الضعيف بالشروط التي يفرضها الطرف القوي يستوجب علمه بها لان بغير ذلك لايمكن القول ان ارادة المتعاقد قد انصرفت الى الاخذ بها وعدها جزءاً من مضمون العقد، الا ان مسألة العلم بالشروط احادية التحرير لا تكون ميسرة في كل الاحوال، فاذا كان يفترض علم المتعاقد بها متى ما كانت هذه الشروط واضحة بمضمونها وغير مسيئة الى مركز المتعاقد باثارها وواردة في وثيقة العقد الاصلية ذاتها، فان هذا العلم لا يفترض متى ما كانت هذه الشروط مصاغة بطريقة يصعب فهمها وادراك مضمونها، فهنا ينهض دور القاضي ويتسع في استخلاص مدى انصراف ارادة المتعاقد الى الالتزام بها من عدمه، ويكون بوسعه اهمالها لعدم تعلق ارادة المتعاقد بها –حتى وان كانت صحيحة بذاتها- او ابطالها ان كانت مخالفة للقواعد القانونية الامرة، اما ان كانت هذه الشروط واردة في وثائق العقد الاخرى ، فلا يمكن ايضاً القول ان علم المتعاقد قد تحقق بها بحسب الاصل مالم يتضمن العقد ما يفيد عدها جزءاً منه وذلك بالاحالة اليها صراحة في العقد ذاته مع بيان ماهية الوثيقة الواردة فيها هذه الشروط بحيث تتحقق فرصة الاطلاع عليها، الا اننا وجدنا انه من الممكن ان تكون الاحالة الى هذه الشروط بصورة ضمنية في حالة وجود تعامل سابق بين المتعاقدين تحكمه ذات الشروط المراد الاحتجاج بها، او تمخضت هذه الشروط لمنفعة من وجهت اليه او كانت طبيعة هذه المعاملة او العرف تقضي باعتماد هذه الشروط.3-ان من غير الصحيح القول ان حماية المتعاقد الضعيف تتحقق في كل الاحوال باستبعاد او ابطال الشروط الاحادية التحرير، بل بالعكس ان هذه الحماية في بعض الاحيان لا تتحقق الا باعمال هذه الشروط وخاصة في نطاق العقود التي يُستحث فيها المستهلك على التعاقد، اذ يلجأ المنتج او البائع الى جذب المستهلك بشروطه، التي تمس عناصر العقد ويكون لها الاثر المباشر على رضاءه ، كسعر المنتج او المبيع او مواصفاته، او الضمانات المقدمة من قبله وما شابه ذلك ....، فهذه الشروط لا يمكن ان تعد الا جزءاً من مضمون العقد ولا يصح لواضع هذه الشروط ان يحتج فيما بعد باهدار قيمتها العقدية، لانه لم يقصد الالتزام بما ورد فيها من شروط وانما كانت غايته منها الاعلان او الترويج.. طالما انها تضمنت ما يساهم في تحديد مضمون العقد وكان لها اثرها الفاعل في رضاء المتلقي هذا من جهة ومنعاً للتضليل بالمستهلك او التغرير به باية وسيلة كانت من جهة اخرى وذلك ما حرصت عليه القوانين الخاصة بالمستهلك وحمايته.4-قصور المفهوم التقليدي لعقد الاذعان عن مواكبة وتلبية مستجدات التطور العلمي والتكنولوجي في اطار الانتاج المتدفق للسلع والخدمات، والذي فرض التعاقد وفق شروط لا يقبل الموجب فيها منافشة او مفاوضة. مما ندعو معه الى نبذ التشدد في تحديد مفهوم عقد الاذعان ولاسيما ما يتعلق بضرورة احتكار الطرف المذعن اليه للسلع والخدمات الضرورية احتكاراً قانونية او فعلياً، لان ضعف المستهلك وعدم التوازن العقدي والتكافؤ في الاداءات العقدية، لا ينشأ من الاحتكار القانوني او الفعلي وانما من عدم قدرة المستهلك على مناقشة شروط العقد وقلة خبراته في النواحي الاقتصادية والفنية والقانونية، وتفوق المنتج او المذعن اليه في مجال التعاقد، وتمكنه من فرض الشروط المختلفة التي غالباً ما تكون تعسفية. مما يتوجب معه ضرورة تبني الاتجاه الواسع في تحديد مفهوم عقد الاذعان بانه: عقد يقوم احد اطرافه بتنظيمه مسبقاً ينضم اليه الطرف الاخر دون مناقشة شروطه، بغية شمول المستهلك بالحماية التشريعية للطرف المذعن في نطاق عقود الاذعان، ولاسيما ما يتعلق بالحد او الاعفاء من الشروط التعسفية لمصلحة المستهلك وفقاً لما تقضي به العدالة ، وتفسير الشروط الغامضة بما لا تكون ضاراً بمصلحة المستهلك ولو كان دائناً. لاسيما وان القانون المدني العراقي شأنه شأن القوانين المدنية الاخرى تطلب لاسباغ صفة الاذعان على العقد انفراد احد المتعاقدين بوضع شروط العقد،وقبول الطرف الاخر لشروط هذا العقد دون مناقشة . اما عن الاحتكار القانوني او الفعلي للسلع او الخدمات فان امر تطلبه لا يعود الى التشريع وانما الى ما دأب عليه الفقه والقضاء تبعاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي احاطت بنشأة عقود الاذعان. لذا يكون من المناسب بل من الضروري تحرر القضاء من القيود المشددة التي تبناها في تحديد مفهوم عقد الاذعان طالما ان ذلك يخلو من سند تشريعي.هذا فضلاً عن ضرورة نص المشرع العراقي في قانون حماية المستهلك والذي لم يتضمن اية اشارة الى هذا النوع من الشروط في العقود التي تتفاوت فيها المراكز التعاقدية او كما يطلق عليها عقود الاستهلاك على منح القضاء سلطات واسعة يستطيع بموجبها ان يحد من انتشار الشروط التعسفية سواء كان باستبعادها او تعديلها، واعتماد نظام القوائم المحددة لما يعد تعسفياً من الشروط، وهو النظام الذي استقرت عليه التشريعات المعاصرة في حماية المستهلك مع تخويل لجان خاصة بمتابعة متغيرات الواقع العملي ومستجداته التي تدعو الى عد شروط معينة تعسفية عن طريق اعداد المقترحات واللوائح اللازمة لذلك.
 
 

تحميل الملف المرفق Download Attached File

تحميل الملف من سيرفر شبكة جامعة بابل (Paper Link on Network Server) repository publications

البحث في الموقع

Authors, Titles, Abstracts

Full Text




خيارات العرض والخدمات


وصلات مرتبطة بهذا البحث