عنوان البحث(Papers / Research Title)
النظام القانوني لسمة الدخول
الناشر \ المحرر \ الكاتب (Author / Editor / Publisher)
عبد الرسول عبد الرضا جابر شوكة
Citation Information
عبد,الرسول,عبد,الرضا,جابر,شوكة ,النظام القانوني لسمة الدخول , Time 9/21/2011 7:59:39 AM : كلية القانون
وصف الابستركت (Abstract)
حرية التنقل تكفلتها القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية
الوصف الكامل (Full Abstract)
النظام القانوني لسمة الدخول
بعد استقرار فكرة الدولة ظهر نظام الجنسية لضبط شعبها وتمكنت الدولة من خلال هذا النظام من معرفة حدود ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها المتعلقة بوطنييها ، وبأثر نظام الجنسية تمكنت الدولة التمييز بين الوطني الذي يدخل ضمن سيادتها الشخصية ،والأجنبي والذي يدخل ضمن سيادتها الإقليمية بعد دخوله أراضيها ، ولقد كان من نتائج ذلك ظهور التمييز في المعاملة بين الوطني والأجنبي في الحقوق والواجبات والقانون الواجب التطبيق . أن هذا التمييز يرافق الأجنبي بمجرد دخوله لا أراضي الدولة أي بمجرد وجوده خارج أراضي دولة جنسيته حيث سيواجه بإجراءات تبدأ بضبط دخوله لأراضي الدولة بواسطة نظام تأشيرة الدخول (الفيزا) والذي ينطوي على مجموعة ضوابط وشروط تنظيمية يقتضي من الأجنبي استيفائها حتى يتمكن من الحركة بين محيط دولته ودولة أخرى ، وتتأثر هذه الضوابط أو الشروط بجملة من الاعتبارات الدولية والداخلية تملك الدولة في تنظيمها اختصاص استئثاري مانع لغيرها من أن تشاركها فيه ، لان الدولة في ممارستها لهذا الاختصاص تقوم بأهم واجب ألا وهو مسؤوليتها في تنظيم شؤون إقليمها ،وهو عمل يتصل بسيادتها ، ويفترضه استقلالها . فدخول الأجنبي الأراضي الوطنية لدولة ما ينظر له من زاويتين الأولى تتعلق بالأجنبي والتي يكون عندها في حالة حركة وانتقال بين منطقتين إقليميتين تابعتين لسيادة دولتين والثانية تتعلق بالدولة الوافد لها الأجنبي والتي لا تسمح عند ذلك بالانتقال والحركة على أراضيها الوطنية ألا على وفق ضوابط يقتضي أن تتوافر في الأجنبي الوافد أليها . أي أنها لا تسمح بالدخول ضمنا إلى أراضيها أنما لابد من ترخيص أو أذن صريح يسمح للأجنبي بالعبور والدخول إلى أراضيها أي أن الحركة من محيط دولة إلى أخرى يقتضي أن يكون مصحوب بإجراء فني يسمح بذلك تتولى كل دولة تنظيم ممارسته ومنح ما يقتضيه من اذونات بالدخول .... في ضوء ذلك يمكن أن نطرح جملة تساؤلات .....أهمها ما هي طبيعة هذا الإجراء وما يتعلق به ؟.... وما هي شروطه؟.... وأنواع الاذونات التي تصدر على وفقه؟.... وما هي طبيعة القواعد القانونية التي تتولى تنظيمه ؟...... للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها فقد قسمنا البحث على فصلين سنبحث في الاول ماهية سمة الدخول وقد وزعناه على ثلاثة مباحث أما الفصل الثاني فقد خصصناه لبحث شروط سمة الدخول وقمنا بتوزيعه على أربعة مباحث وقد خلصنا إلى جملة نتائج عرضنا على وفقها جملة توصيات .
ان حركة الإنسان عبر الحدود تفضي إلى تغيير مركزه القانوني فتضاف إلى صفته الوطنية نسبة إلى دولته الصفة الأجنبية نسبة للدولة الوافد أليها والصفة الأخيرة يترتب عليها آثار تتطلب بدايتها ضرورة استحصال الأجنبي أذن مسبق بالدخول من الدولة التي يروم الدخول أليها وليس أمام الأخيرة منعه ألا أذا كانت هناك أسباب تحول دون ذلك، ولما كان بإمكان أي إنسان في العالم أن يتحرك بين دولتين أو أكثر بقيود ميسرة فيكون له الحق في الحركة والأخيرة تستلزم الخروج و الدخول بين أراضي دولتين . أن هذه الحركة تتفرع عن مبدأ أساس يتمثل بحرية الإنسان في التنقل ولسفر والذي عنيت بتنظيمه المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 حيث أشارة إلى ذلك المادة (13) منه و التي نصت على (يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة أليه ) كما إشارة إلى ذلك أيضا اتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 في المادة(12/1) التي نصت على (لكل فرد الحرية في أن يغادر أي بلد بما في ذلك بلده ) كما أشارة نفس المادة إلى (لا يجوز وضع قيود على هذا الحق ألا تلك القيود التي تنص عليها القوانين والتي هي ضرورية لحماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة وحقوق وحريات الآخرين )، والى نفس المعنى ذهب ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية، كما أكد على ذلك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان لعام 1981 في المادة(12) منه والموقف تكرر من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (52/121) في عام 1997 وقرارها رقم (51/89) في عام 1996 ،كما ذهبت في هذا الاتجاه اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية في حزيران عام 1957، وأخيرا أكد على هذا الحق المرتكز على حرية الإنسان في التنقل الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004
على مستوى التشريعات الوطنية فقد أشار الدستور الأمريكي المعدل لعام 1787 إلى حرية التنقل، كما كان الدستور الفرنسي لعام 1958 المعدل في نفس الاتجاه ،وكذلك الحال بالنسبة للدستور المصري لعام 1971 وباقي الدساتير العربية،كما نظم حرية التنقل والتي يتفرع عنها الحق في الدخول الدستور العراقي لعام 2005 في المادة (44/1) التي نصت على (للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه)
تحميل الملف المرفق Download Attached File
|
|