قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي رقم ( 36 ) لسنة 2008 - دراسة تحليلية بين النص النظري والتطبيق العملي
الدكتور علي هادي حميدي الشكراوي
جامعة بابل – كلية القانون
- المقدمة :
أكد دستور العراق لعام 2005 على إن : " للمواطنين ، ( رجالاً ونساءً ) حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح " ( 1 ) .
و نظم هذا الدستور المشاركة السياسية للمرأة ، بما يؤهلها في أداء دورها في إعادة بناء الدولة ونظامها السياسي الجديد ، وتم تحديد نسبة المرأة ( الكوتا ) في المجالس النيابية كافة .
فعلى سبيل المثال لا الحصر بالنسبة إلى مجلس النواب فقد نص الدستور على أن : " يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء مجلس النواب " ( 2 ) .
كما أكد قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي رقم ( 36 ) لسنة 2008 . إن من ضمن أهدافه ، هي المساواة في المشاركة الانتخابية ، و ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية ( 3 ) .
وإن الانتخاب حق لكل عراقي وعراقية ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي . ويمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية و لا يجوز التصويت بالوكالة ( 1).
ونظم القانون مبدأ ( 3-1 ) في تحديد الفائزين ، حيث توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال ( 2 ) .
ولقد ضمن هذا القانون استقرار نسبة المرأة حتى في حالة فقدان العضوية ، فإذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط إن تحل محلها امرأة أخرى إلا إذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل النساء ( 3 ) .
- نطاق الدراسة :
سوف نتناول في هذه الدراسة التحليلية انتخابات مجالس المحافظات التي جرت بتاريخ : 31 /1 /2009 في محافظات العراق عدا كركوك وإقليم كردستان .
- هدف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إلى بيان الإخفاقات التي حصلت عند تطبيق قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي رقم ( 36 ) لسنة 2008 ، في انتخابات 31 / 1 / 2009 ، بغية تجاوزها في العمليات الانتخابية القادمة ، ومن خلال سن تشريعات جديدة ذات صلة بها أو تعديل النافذ منها .
- فرضية الدراسة :
تفترض الدراسة عدم وجود انسجام بين نصوص قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي رقم ( 36 ) لسنة 2008 ، فضلاً عن وجود العديد من الثغرات في بنائها القانوني ، إضافة إلى عدم موضوعية القسم الكبير من آليات توزيع المقاعد على الفائزين ، ومن ثم فشل النظام الانتخابي المعتمد في التوصل إلى تحقيق نتائج انتخابية تعكس إرادة الناخبين الحقيقية .
- هيكلية الدراسة :
على أساس ذلك ، سنتناول المحاور الأساسية الواردة في القانون المذكور ، مع مقارنة مدى نجاح نصوص القانون في الاستجابة لمتطلبات العملية الانتخابية ككل عند تطبيقها في انتخابات 31 / 1 / 2009 .
( 1 ) – المادة ( 20 ) من دستور العراق لعام 2005 ، منشور في الوقائع العراقية ، العدد ( 4012 ) ، في 28 كانون الأول 2005 ، السنة السابعة و الأربعون .
( 2 ) - المادة ( 48 ) من دستور العراق لعام 2005 .
( 3 ) - المادة ( 3 ) من قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي رقم ( 36 ) لسنة 2008 . منشور في الوقائع العراقية العدد ( 4095 ) في 3 / 11 / 2008 .
( 1 ) - المادة ( 4 ) من قانون رقم ( 36 ) لسنة 2008 .
( 2 ) - المادة ( 13 ) من قانون رقم ( 36 ) لسنة 2008 .
( 3 ) -المادة ( 15 ) من قانون رقم ( 36 ) لسنة 2008 .