معلومات البحث الكاملة في مستودع بيانات الجامعة

عنوان البحث(Papers / Research Title)


التمييز بين شرطي التعليق والتقييد


الناشر \ المحرر \ الكاتب (Author / Editor / Publisher)

 
ايمان طارق مكي الشكري

Citation Information


ايمان,طارق,مكي,الشكري ,التمييز بين شرطي التعليق والتقييد , Time 5/20/2011 2:36:49 AM : كلية القانون

وصف الابستركت (Abstract)


التمييز بين ما كان امراً عارضاً وما كان جزءاً من مضمون الارادة

الوصف الكامل (Full Abstract)

المقدمة: لمن يبرم تصرفاً قانونياً ان يعلق نفاذه او زواله على امر عارض مستقبل ممكن غير محقق الوقوع وهذا ما يطلق عليه شرط التعليق. كما له ان يقيد اثر التصرف بالالتزام بأمر مستقبل ممكن ومشروع وهذا ما يطلق عليه شرط التقييد. ومع ان لكل من شرط التعليق والتقييد مفهوماً متميزاً عن الاخر الا ان الفقه القانوني لا يجد حرجاً في الخلط بين هاتين الفكرتين المتغايرتين،  لا بل انه لا يرى غضاضة في اقحام اوضاع قانونية على معنى شرط التعليق واعتبارها كذلك وهي لا تمت اليه بصلة، وذلك ما يحتم علينا استظهار اوجه الخلط بين شرطي التعليق والتقييد واسبابه ووضع ضوابط التمييز بينهما من خلال تحليل مقومات كل من الشرطين ومن ثم بيان اثر ذلك في تحديد الاوضاع القانونية التي تندرج تحت هذا المفهوم او ذاك، لذا ارتأينا دراسة هذا الموضوع في مبحثين نخصص الاول منهما: لضوابط التمييز بين شرطي التعليق والتقييد والثاني: لاهمية التمييز بين شرطي التعليق والتقييد في حسم مشكلات التطبيق العملي، فأذا تم لنا بحث ذلك نصل الى خاتمة نضمنها اهم النتائج التي نخلص اليها من دراسة هذا الموضوع.الخاتمة.اولاً: تعريف شرط التقييد تعريفاً متضمناً لجوهر فكرته ومقوماته التي تميزه عن شرط التعليق بأنه: (التزام بأمر مستقبل ممكن ومشروع يضيفه المتعاقدان الى العقد المبرم بينهما بحيث يتقيد به اثر العقد تغييراً او تعديلاً او اضافةً).ثانياً: ان العديد من القوانين المدنية كالقانون المدني العراقي والفرنسي والمصري والسوري والليبي والاردني واغلب الفقه القانوني قد حددوا مقومات شرط التعليق بأنه امر مستقبل غير محقق الوقوع، ممكن، يعلق عليه نشوء الالتزام او زواله الا انهم اغفلوا الاشارة الى الصفة العارضة كأحد مقومات شرط التعليق، على الرغم من اهميتها في تحديد طبيعة هذا الشرط وتمييزه عما يشتبه به من اوضاع قانونية، ولاسيما تمييزه عن شرط التقييد هذا من جهة، ومن جهة اخرى ان القوانين المذكورة قد تطلبت في شرط التعليق ان يكون مشروعاً  وكذلك الحال لدى اغلب الفقه القانوني، في حين ان فكرة المشروعية لاترتبط بالواقعة الشرطية في حد ذاتها بل بالغاية المقصودة منها وعليه كيف يمكن التوفيق بين ما كان امراً عارضاً في الالتزام، أي ما كان بعيداً عن مضمون الالتزام وغايات المتعاقدين وبين فكرة المشروعية وهي بحد ذاتها صفة لاتثبت الا لغاية يهدف اليها المتعاقد واذا كان هناك شرط يمكن ان يوسم بالمشروعية فهو شرط التقييد لاشرط التعليق لان الاول هو ما يمثل جزءاً من مضمون الارادة لا  الاخير. وعلى هذا نقترح ان ينص المشرع على الصفة العارضة باعتبارها احد مقومات شرط التعليق لاهميتها في تحديد طبيعته، وان يستبعد المشروعية من نطاق شرط التعليق وقصرها على شرط التقييد.ثالثاً: لقد عرف القانون المدني الاردني شرط التعليق في المادة 393 تعريفاً معيباً لايأتلف مع طبيعته ولايحدد مفهومه تحديداً يميزه عن غيره من الشروط وعلى الاخص شرط التقييد بل على العكس انه خلط بين المفهومين باعتباره الامر العارض التزاماً وذلك بالنص على ان شرط التعليق هو (التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم او زواله).رابعاً: درج الفقه القانوني وغالبية القوانين المدنية على اعتبار الشرط الارادي المحض هو نوع من انواع شرط التعليق في حين تبين لنا ان هذا الشرط- ان كان فاسخاً كما يطلق عليه في الفقه القانوني - ما هو الا شرط تقييدي يحتفظ بمقتضاه المشترط دائناً كان ام مدين بالحق في اصدار ارادته في العدول عن العقد في وقت لاحق على ابرامه وهذا ليس من شأن شرط التعليق اذ انه لايمكن ان يتمثل في الارادة ذاتها ولا في احد مقوماتها، وكذلك الحال في الشروط التي تضيق حرية المتعاقد في ممارسة حق من الحقوق المتعلقة بالنظام العام كحق الزواج والعمل والاقامة والتصرف كأشتراط الاقامة او عدم الاقامة في مكان معين او ممارسته او عدم ممارسة عمل معين او الزواج او عدم الزواج بمعين او غير معين او عدم التصرف في العين المبيعة او الموهوبة، فكل هذه الامثلة تمثل جزءاً من مضمون الالتزام وغايات المتعاملين وهذه هي جوهر فكرة شرط التقييد لا شرط التعليق ولذا فهي شروط تقييدية ليس الا.خامساً: اقتصرت العديد من القوانين المدنية كالقانون المدني العراقي والفرنسي والمصري والسوري والليبي والجزائري وقانون الموجبات والعقود اللبناني في البيع بشرط التجربة على ذكر حالة واحدة وهي اعتماد التجربة على المشتري دون الاشارة الى الحالة الاخرى وهي اعتماد التجربة على غير المتعاقدين هذا من جهة ومن جهة اخرى فان القوانين المذكورة قد خلطت بين مفهوم شرط التعليق والتقييد اذ عدت قبول المشتري او رفضه للمبيع شرطاً تعليقياً وهذا مما لا يمكن قبوله لان اعطاء المشتري حرية القبول او الرفض معناه ان المشتري وحده يتحكم بنتيجة التجربة، لذا فأن الامر منوطاً بالارادة ذاتها لا بأمر عارض عنها، وبهذا لايمكن القول ان شرط التجربة في هذه الحالة هو شرط تعليقي بل  شرط تقييدي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحميل الملف المرفق Download Attached File

تحميل الملف من سيرفر شبكة جامعة بابل (Paper Link on Network Server) repository publications

البحث في الموقع

Authors, Titles, Abstracts

Full Text




خيارات العرض والخدمات


وصلات مرتبطة بهذا البحث